أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون العمل يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا ويمنع عملهم ليلاً

الجمعة، 09 أغسطس 2019 07:00 ص
قانون العمل يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا ويمنع عملهم ليلاً تشغيل الأطفال/ أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، قواعد وضوابط تشغيل الأطفال بالقطاع الخاص، وجاءت كالتالى:

 

1 ـ مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
 

2 ـ يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

 

3 ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

 

4 ـ يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.

 

5 ـ يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

 

6 ـ فى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

 

7 ـ على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

ـ تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.

ـ تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.

ـ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

 

8 ـ تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل ذى الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

 

9 ـ تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم.

 

10 ـ على الجهة الإدارية إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة