تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بقانون العمل الجديد

الأحد، 01 سبتمبر 2019 07:00 ص
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بقانون العمل الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى ناقشته لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومتتظر عرضه على المجلس بدور الانعقاد المقبل،  على إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعى، وذلك فى إطار باب "علاقات العمل الجماعية".
 
وتنص المادة (161) من مشروع القانون على أن:
 
ينشأ بالوزارة المختصة مجلس أعلى للحوار الاجتماعي،  برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة،  وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويتولى المجلس على الوجه الأخص :
 
1-    رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.
 
2-    إعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.
 
3-    إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.
 
4-    إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
 
5-    اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل ونظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
 
 
ونصت المادة (162) علي أن:
 
تشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس المشار إليه في المادة (161) من هذا القانون يرأسها المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المشار إليها بالمادة السابقة، وعددًا من ذوي الخبرة، وعددًا متساويا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي من توصيات، ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة