قواعد جديدة لتنظيم كافة موانئ الصيد القائمة والمستحدثة.. قانون حماية البحيرات: إنشاء مركز للاتصال البحرى يختص بتأمين ومتابعة حركة مراكب الصيد.. وعدم جواز استخراج ترخيص مركب الصيد إلا بعد تركيب جهاز تتبع

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 01:30 م
قواعد جديدة لتنظيم كافة موانئ الصيد القائمة والمستحدثة.. قانون حماية البحيرات: إنشاء مركز للاتصال البحرى يختص بتأمين ومتابعة حركة مراكب الصيد.. وعدم جواز استخراج ترخيص مركب الصيد إلا بعد تركيب جهاز تتبع مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان إجرءات وقواعد لتنظيم كافة موانئ الصيد القائمة والمستحدثة، كما تم استحداث مركز للاتصال البحرى ينشأ بقرار من رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ويتولى تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء أبحارها للصيد مع التأكيد على أنه لا يجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع.

ونصت المادة "61" على : "تتولى الجهة الإدارية المختصة " جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية " إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وإنشاء موانئ صيد بحرية وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات ادارة وتشغيل تلك الموانئ".

وبينت المادة "62" أنه سيتم إنشاء بقرار من رئيس الوزراء مركز للاتصال البحرى بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد.

وأجازت المادة إنشاء فرع أو أكثر للمركز ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.

وأشارت المادة "63" إلى أن مهام مركز الاتصال البحرى تتمثل فى أنه يتولى بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب اثناء ابحارها للصيد ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن اى بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب او الاشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة.

وألزمت المادة رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات.

وذكرت المادة "64" أن لمركز الاتصال تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات اثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد و اذا ما شكلت المخالفة جريمة يتم تحرير محضر بذلك خلال 24 ساعة او فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة او اخطار الجهة الادارية المختصة لسحب الترخيص او ايقافه لمدة محددة بحسب الأحوال.

وحظرت المادة "65" استخراج ترخيص مركب الصيد او تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

مادة 66

وألزمت المادة "66" رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.

وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر وفى حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا.

ويهدف القانون لحماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.

ويسعى المشروع لتوحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها.

كما يهدف لتوحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة