أكرم القصاص - علا الشافعي

الرقابة المالية تشترط إقرار حالات الوفاة والتحفظ بعقود "الشورت سيلنج"

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 08:00 ص
الرقابة المالية تشترط إقرار حالات الوفاة والتحفظ بعقود "الشورت سيلنج" المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المستشار خالد النشار ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دورى يوضح فيه المتطلبات الواجب توافرها فى عقود آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك فى إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مباشرة دورها فى مجال نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية.
 
واشترطت الهيئة، فى الكتاب الدورى، أن يتضمن عقد اتفاق لإتاحة الأوراق المالية للإقراض (العميل المقرض وأمين الحفظ)، أولا بيانات العميل المقرض، ثانيا طرق الاتصال بين طرفى العقد، ثالثا مدة الإقراض (النص على ألا تقل المدة عن 30 يوماً من تاريخ بيع الأوراق المالية المقترضة)، رابعا ،  التزامات أمين الحفظ وهى عرض أو إتاحة أسهم العميل للإقراض وفقاً لتعليمات العميل، استلام الأسهم فى نهاية الفترة محملة بكافة الحقوق والمزايا، تسليم العائد لشركة السمسرة الخاصة بالعميل المقرض، تسليم العميل بياناً يوضح فيه مفهوم الإقراض.
 
وخامساً  ،حالات الوفاة وصدور قرارات التحفظ وعلاجها مثل إخطار شركة السمسرة بحالات التحفظ لعدم تجديد العقود، سادساً بند يوضح العمولات والمصاريف، سابعاً إقراض من المقرض بالموافقة على المخاطر المرتبطة بالآلية، وأن حصيلة بيع الأسهم يتم استثمارها من خلال سمسار العميل المقترض، ثامنا تحديد شركات السمسرة المتاح الاقتراض من خلالها فى حالة رغبة العميل المقرض.
 
 
كما اشترطت هيئة الرقابة المالية، أن يتضمن عقد الاتفاق بشأن تنفيذ عمليات اقتراض أوراق مالية بغرض البيع (العميل المقترض وشركة السمسرة)، أولا بيانات العميل المقترض، ثانيا طرق الاتصال بين طرفى العقد، ثالثا إيداع الضمانة (ودائع/نقدى/أسهم)، رابعا الاتفاق على توزيع العائد من استثمار قيمة الضمانة فى حال كونها نقدية، خامساً وضع حصيلة البيع للأسهم المقترضة فى حساب خاص باسم الشركة يستثمر لصالح العميل المقرض.
 
سادسا ، التزامات العميل المقرض (دفع عائد بحد أدنى 5 أيام عمل فى حال رد الأسهم المقترضة خلال 5 أيام فقط من التنفيذ)، سابعا بند خاص بالعمولات، ثامنا التزام شركة السمسرة بمتابعة الضمانة وفقا للضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم آلية الاقتراض بغرض اليع على أن يتضمن العقد ما يلى الحالات التى يحقق للشركة بمقتضاها مطالبة العميل بضمانة إضافية، الحالات التى يتم بمقتضاها طلب رد الأوراق المالية المقترضة لتسوية القرض،  الحالات التى يحق للشركة اتخاذها للشراء لغلق المراكز بدون الرجوع للعميل مثل عروض الشراء، الكوبون الاستثنائى.
 
وتاسعا استثمار حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة والضمانات فى أدوات مالية ذات عائد خالى من المخاطر مع الالتزام بحد الأدنى لعائد الاستثمار، عاشراً التزام السمسار بتحويل صافى العائد من استثمار حصيلة بيع الأسهم المقترضة بالكامل إلى حساب العميل المقرض من خلال أمين الحفظ وشركة مصر للمقاصة بعد إقفال عملية الاقتراض، حادى عشر الإجراءات التى يمكن للشركة أن تتخذها فى حالة عدم قيام العميل المقترض بتقديم الضمانات أو رد الأوراق المالية المقترضة عند طلبها.
 
ثانى عشر الإجراءات التى يمكن للشركة اتخاذها فى حالة وفاة العميل أو أى قرارات حكومية قضائية تتعلق بتجميد أرصدة العميل المقترض (النقدية والورقية)، ثالث عشر صدور قرارات التحفظ وحالات الوفاة للعميل المقترض، رابع عشر حق العميل فى استرداد الفرق فى قيمة الضمانة فى حال انخفاض القيمة السوقية للأوراق المقترضة، خامس عشر ، تسليم العميل بيانا يوضح مخاطر اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
 
سادس عشر ، التزام سمسار المقترض بموافاة العميل بأوجه الاستثمار والعائد الفعلى الناتج عن استثمار الضمان النقدى بتفاصيله، كما يلتزم بإرسال ذات التفاصيل إلى العميل المقرض فيما يتعلق باستثمار حصيلة البيع، سابع عشر التزام سمسار المقترض بموافاة أمين حفظ المقرض بأوجه الاستثمار والعائد الفعلى الناتج عن استثمار حصيلة بيع الأسهم، ثامن عشر التزام السمسار بتنفيذ تعليمات العميل بتحويل ناتج حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة مع الضمانة والعائد المستحق حتى تاريخ التحويل إلى سمسار آخر فى حالة صدور أى قرار إدارى يترتب عليه وقف نشاط الشركة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة