اشتريت قطعة أرض فهل عليها زكاة ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
إذا كنت اشترتيت هذه الأرض بنية التجارة فتجب عليك زكاتها إذا بلغ ثمنها نصابًا وحال عليه الحول ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر والنصاب مقدار 85 جرامًا من الذهب، والحول عام هجري فتخرج 2.5% ، وإذا كنت قد اشتريتها لا بنية التجارة، بل لتبني بيتًا لك ولأولادك فلا زكاة فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة