واجه قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، التعامل في أيا من أعضاء جسم الإنسان علي سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، بعقوبات مشددة.
وحظرت المادة (6) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كان تطبيعته.
وتنص المادة، علي عدم جواز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أوأى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
كما حظرت المادة القانونية، على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
وعاقب القانون، بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حاله عدم ضبطة. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسجيًا بالمخالفة لحكم المادة 6 من القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب علي غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنه 2002.