نظم الباب السابع من الدستور المصرى 2014 المُعدل فى 2019، صلاحيات واختصاصات وتشكيل مجلس الشيوخ، ونصت مادة (250) من الدستور على أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
ونصت المادة نفسها على أن تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يوماً السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
فيما نصت مادة (251) من الدستور المصرى على أنه يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، ونصت مادة (252) على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
ويكتسب مجلس الشيوخ أهمية خاصة، كونه الغرفة التشريعية الثانية داخل الدولة المصرية، ويعد إضافة قوية للحياة السياسية، وبالتالى فإن عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية والبرلمانية مرة أخرى، يحمل العديد من المكاسب التى تعود بالإيجاب على الدولة المصرية والمواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة