حددت الحكومة الجزائرية، كيفية ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام، نصف المصنعة أو المصنعة واسترجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بالجزائر ، رقم 56 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1440 الموافق لـ 19 سبتمبر 2019.
ويعدل هذا القرار ،ويتمم القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1437 الموافق لـ 4 فبراير 2016.
كما يحدد كيفيات ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة واسترجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
وتنص المادة 3 : يجب أن يكون الإكتتاب في دفتر الشروط مرفقا بملف يودع لدى المديرية الولائية للضرائب المنختصة إقليميا.
_ شهادة مهنية تثبت الخبرة المهنية في مجال تحويل أو تصفية الذهب والفضة والبلاتين.
_ شهادة المطابقة فيما يخص المعايير المتعلقة بالبيئة والأمن.
_ نسخة من عقد الإمتياز التجاري أو الإعفاء أو رخصة العلامة.
_ نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي.
أما المادة 5 : فيخضع منح الإعتماد إلى موافقة المدير الجهوي للضرائب وهذا استنادا على عملية تحقيق مسبقة من طرف المصالح المختصة للإدارة الجبائية بغرض التحقق من المطابقة مع بنود دفتر الشروط.
وأضاف المصدر، أنه إذا بينت عملية التحقيق المطابقة الفعلية لدفتر الشروط والإجراءات المتعلقة بها،ويسلم الإعتماد من طرف المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة