حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موارد المجلس الأعلى للإعلام فى المادة 87 من القانون وتتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
5- القروض التى تعقد لصالحة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.
وللمجلس الحق فى الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة