تعرف على عقوبة صاحب ثلاجة سقط بـ480 كيلو لحوم فاسدة فى البساتين

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:00 ص
تعرف على عقوبة صاحب ثلاجة سقط بـ480 كيلو لحوم فاسدة فى البساتين لحوم فاسدة - ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 480 كيلو لحوم فاسدة فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط إدارة مباحث التموين، بضبط"السيد.ع. ا" 40 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات بمنطقة البساتين، وعثر على كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم مجمدة، دهون " منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وهى 280 كيلو لحوم مجمدة و200 كيلو دهون، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 

• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 • حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 • عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة