أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد تصديق الرئيس.. تعرف على أبرز اختصاصات هيئة الدواء الجديدة

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 08:41 م
بعد تصديق الرئيس.. تعرف على أبرز اختصاصات هيئة الدواء الجديدة مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي،  القانون رقم 151 لسنه 2019، بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، بعد موافقة البرلمان علية في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.

وفي سبيل تحقيق أهدافه ينشأ القانون الجديد، هيئتان مسئولتان علي إدارة المنظومة بالكامل بدلاً من تعدد الجهات، وهما "الدواء المصرية"، "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية".

 

ومنح القانون اختصاصات واسعة للهيئة، علي كافة المستويات سواء التنظيمية اوالتنفيذية او الرقابية بما يمكنها اغراضها، ونستعرض أبرز الاختصاصات التنظيمية علي النحو الآتي:

 

1. وضع السياسات والخطط الهادفة إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.

 

2.  مراجعة جميع الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عملها، وتعجيلها يهدف تطويرها لمواكبة متطلبات الجودة والسلامة الصحية والمعايير الدولية، ولها ان تقترح التعديلات اللازمة، أو اقتراح وضع قواعد جديدة في الأنظمة واللوائح التي تخرج عن اخصاصاتها علي أن يتم رفع هذه المقترحات وإحالتها إلي الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق والإجراءات المعمول بها.

 

3. وضع وتسجيل الأسس السليمة والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها في المؤسسات الصيدلية والعاملين فيها.

 

4.  التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع ضوابط تخصيص الأراضى لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وضع اشتراطات منح تراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وفقاً للمعايير المعمول بها.

5. وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات فحص المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمواد الخام التي تدخل في صناعتها.

6.  وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير والتسجيل والتسعير والتداول والرقابة والتفتيش على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون والمواد الخام التي تدخل في صناعتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وطبقاً للمعايير الدولية.

7.  وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وتعقبها ومتابعتها عبر جميع مراحل التداول، وتطبيقها على منتجي ومصنعي تلك المنتجات، وكذا ما يتعلق بتداولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول، ويصدر بهذه النظم قرار من مجلس إدارة الهيئة.

8.  إعداد وتطوير البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين في مجال عمل الهيئة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة