أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بعد حجزها لـ 23 سبتمبر للنطق بالحكم، ويعاقب المتهمون بالرشوة بنص المادة 103 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 103 عقوبات على : "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".
كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه ، و مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة