أكرم القصاص - علا الشافعي

دار الإفتاء توضح حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 10:44 ص
دار الإفتاء توضح حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها دار الإفتاء المصرية
كتب ــ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول أخذ الشبكة من الزوجة، جاء نصه: "هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟".\


وقالت دار الإفتاء: الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].


وتابعت دار الإفتاء:"أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.. والله سبحانه وتعالى أعلم.".


 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة