نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، على الشروط المطلوبة من الشركات للحصول على تراخيص فى مجال إلحاق العمالة سواء فى الداخل أو الخارج ، كما نص أيضا على حالات يلغى فيها هذا الترخيص بقرار من الوزير.
وجاء فى المادة ( 23 ) من القانون ، يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي من الحالات الآتية:
1 - فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص.
2 - تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
3 - حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل.
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى هذه المادة، وذلك لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وحددت المادة ( 22 ) من القانون شروط للشركات للحصول على تراخيص فى مجال إلحاق العمالة سواء فى الداخل أو الخارج ، من بينها ، أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأيضا ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله لمصريين.