خطورة الشير على منصات السوشيال ميديا..هل لـ"شير الشائعة" على الفيس بوك عقوبة؟..المُشرع اعتبر الـ" Share" فاعل أصلى فى جرائم الشائعات.. والعقوبة تصل للحبس عامين وغرامة تصل لـ١٠٠ ألف جنية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:00 م
خطورة الشير على منصات السوشيال ميديا..هل لـ"شير الشائعة" على الفيس بوك عقوبة؟..المُشرع اعتبر الـ" Share" فاعل أصلى فى جرائم الشائعات.. والعقوبة تصل للحبس عامين وغرامة تصل لـ١٠٠ ألف جنية مروجى شائعات مواقع السوشيال ميديا
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شائعات تخرج من هنا وأخرى من هناك من خلال جبهات ومنصات السوشيال ميديا  ، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية أو من جبهات موالية لها بغرض واضح وصريح ألا وهو بث ونشر الفوضى فى المجتمع .

وعلى الرغم من استخدام جماعة الاخوان وأعضائها وسائل التواصل بهدف محدد  وبمعرفة تامة بالعواقب القانونية ، الا أن هناك يتداول هذه الشائعات بدون علم بخطورة هذه الفعل المجرم قانونا للمشاركة فى الشائعة أو ما يُطلق عليه بـ"الشير" عبر منصات السوشيال ميديا .

خطورة الشير على منصات السوشيال ميديا

فى التقرير التالى "اليوم السابع" يلقى الضوء على إشكالية "الشير" Share  أو المشاركة التى تساهم بشكل كبير فى انتشار الشائعة ، وكيف تصدى قانون العقوبات المصرى لهذا الأمر؟ بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض أشرف فرحات.

فى البداية – يجب توعية مستخدمى الفيس بوك وتويتر من خطورة عملية "الشير" للشائعة وهو ما يُطلق عليه فى القانون بـ"مروج الشائعة" حيث أن الشائعة تبدأ بالمؤسس لها ثم تأتى مرحلة تداول الشائعة، فيقع فيها رواد مواقع التواصل الإجتماعى بمجرد عمل "الشير"، ومروج الشائعة هو فاعل أصلى فى الجريمة بحسب نص المادة 39 من قانون العقوبات التى تنص على: "يعد فاعلاَ أصلياَ للجريمة".

والفاعل الأصلي – وفقا لـ"فرحات" - في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات والفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة حيث يعتبر "مروج الشائعة" هو مرتكب الجريمة كأنه هو الذى أصدر الشائعة وأسس لها خاصة أن الشائعة يدخل فى ارتكابها جملة أعمال فهى لا تنتشر من فرد واحد ولكن من جملة أعمال أو أفراد، كما أن "الشير" و"اللايك" للشائعة تهمة إلى أن يثبت الشخص حسن نيته .  

عقوبة الشائعات ضد الدولة

وفى سياق أخر، يقول الخبير القانونى والمحامى محمد محمود ، أن قانون العقوبات المصري جرم بشكل قاطع نشر الشائعات، ونص على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس والغرامة، حيث أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس في نهاية العام الماضي زاد من عقوبة ناشر الأخبار الكاذبة لتصل للحبس لمدة عامين، وغرامة قد تصل لـ100 ألف جنيه.

 

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية – الكلام لـ"محمود" فى تصريحات خاصة - يستند في مواده إلى قانون العقوبات خاصة المادة رقم  188 منه، والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن القانون يقطع الطريق أمام اي شخص يحاول النيل من أمن مصر بالأخبار الكاذبة.

شائعات العائلات والأفرا

أما فى حالة إذا كانت الشائعة تخص شخص أو عائلة فى محاولة لتشويه سمعتهم، فإن تلك الجريمة تعتبر جنحة وتصل عقوبتها للحبس لمدة 6 أشهر مع الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وفقا للمادة رقم "171" بقانون العقوبات، وفى حال فرض التعويض تحول القضية للمحكمة المدنية نتيجة وجود ضرر مادي ومعنوي، حيث أن تهمة نشر الأكاذيب والشائعات قاصرة على مؤسسات الدولة فقط وليس أفراد الشعب، وتنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنه: "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب".

 

ومن بين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي "إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف" كما أنه "إذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف" وفقا لـ"محمود". 

 

السويشال ميديا
السويشال ميديا

 

جرائم المواقع
جرائم المواقع

 

رئيسية
مواقع التواصل








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة