نصت المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.
ومع ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق فى الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وللخصوم الحق دائماً فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق.
كما نصت المادة 78 على أنه يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى إجراءات التحقيق وبمكانها.
بينما أكدت المادة 79 على ضرورة أن يكون لأطراف الدعوى عنوانا معروفا، فنصت على، ويجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق إذا لم يكن مقيماً فيها. وإذا لم يفعل ذلك، يكون إعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا.
وأكدت المادة 80 على أنه للنيابة العامة الاطلاع فى أى وقت على الأوراق لتقف على ما جرى فى التحقيق، على إلا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
وكذلك للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها أثناء التحقيق.