تعرف على الجهات المعفاة من سداد رسوم ترخيص اشغالات الطريق العام

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 03:10 م
تعرف على الجهات المعفاة من سداد رسوم ترخيص اشغالات الطريق العام ازالة اشغالات الطريق-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على الرغم من أن القانون رقم 140 سنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة، حدد الحالات التى تعد أشغالا للطريق، وعاقب عليها، إلا أنه أجاز الترخيص لبعض الاشغالات وإعفائها من دفع رسوم الترخيص لها.

ونص قانون أشغال الطريق العام على أنه "يكون الترخيص فى أشغال الطريق العام طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها القانون من خلال قيام وزير التنمية المحلية بتحديد أنواع الأشغال التى لا يجوز الترخيص فيها".

وبالنسبة للاشغالات التى يجوز الترخيص لها فإنه سمح بأن "يؤدى طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسم النظر الذى يعينه والوزير والذى لا يرد فى أية حالة".

وأعفى القانون أداء التأمين والرسوم فى حالات معينة، وهى:

1- أشغال الوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.

2- أشغال المنشآت التى تتولى إدارة مرفق عام ما لم ينص فى عقد إدارته على ما يخالف ذلك.

3- الإشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال للوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.

4- الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية المسجلة وفقاً لأحكام القانون.

5- الإشغال بغرف تفتيش المجارى.

6- إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

وفى جميع الحالات السابقة لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة المختصة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة