أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال حول الطلاق نصه:"هل يقع طلاق الحائض أم لا؟".
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"المرأة حال كونها حائضًا تطليقها حرام، ولكن ليس أن الطلاق لا يعد واقعًا إنما يحصل من ذلك الإثم إذا قصد الزوج الطلاق فى الحيض أن يطيل عليها العدة".
وتابع وسام:"المرأة عدتها من الطلاق 3 حيضات بعد الطلاق، ويبدأ حسابها من بعد الطلاق، بحيث لو كانت حائضة عند الطلاق فهذه الحيضة لا تحتسب من العدة ولذلك إذا كان الزوج قاصدا أن يطيل عليها العدة فهذا إثم عليه".
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا تم الطلاق بالفعل فى حال الحيض سواء يعلم الزوج أو لا يعلم فالحيض لا يمنع وقوع الطلاق باتفاق الفقهاء ولم يخرج عن هذا الاتفاق إلا بن تيمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة