للشباب المستثمرين.. عدم إدراج عوائد الدخل المعفاة يمثل جريمة تهرب ضريبى

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 03:30 ص
للشباب المستثمرين.. عدم إدراج عوائد الدخل المعفاة يمثل جريمة تهرب ضريبى تحصيل نقود - صورة أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتضمن بابًا كبيرًا مستقلاً بالجرائم والعقوبات التى تقع بالمخالفة لأحكامه هو - الباب الخامس - من أبواب القانون، والذى تضمن المواد من 66 حتى المادة 72 من بداية وقوع المخالفة أو الجريمة وحتى التصالح فيها.

2016-636052195912311939-231_main
 

ليس ذلك فقط بل تناولت المادة 66 جميع المخالفات التى لا تعد من أعمال التهرب الضريبى فى حين تناولت المادة 67 العقوبات التى وضعها المشرع لأعمال التهرب بينما أوردت المادة 68 - على سبيل الحصر - ما يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول المعاقب عليها بمقتضى المادة 67.

20181010020956956

فى التقرير التالى "اليوم السابع" يلقى الضوء على إشكالية عدم الإقرار عن سلع معفاة أو غير خاضعة أو مسدد عنها الضريبة لا تشكل جريمة تهرب طبقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال التطرق لمثال واقعى على ما يُعد تهربا فى نظر إدارة مكافحة التهرب الضريبى ولا يعد كذلك من نظر القانون والمُشرع – وفقًا لخبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى.

المثال الذى يعد تهربًا فى نظر إدارة مكافحة التهرب الضريبى ولا يعد كذلك من نظر القانون والمشرع، هذا المثال هو: مسجل لدى مصلحة الضرائب، يلتزم بتقديم إقراراته الضريبية الشهرية فى مواعيدها القانونية ويسدد الضريبة المستحقة من واقع إقراره المقدم، لكنه يتعامل فى سلع وخدمات خاضعة ومعفاة أو مقاول باطن تم سداد الضريبة المستحقة عن ذات الأعمال المقاول العام. 
 
download

وفى تلك الأثناء، عندما تقدم بإقراره أقر فقط عن تعاملاته الخاضعة وسدد الضريبة المستحقة عنها واغفل الإقرار عن التعاملات المعفاة أو الغير خاضعة أو المسدد عنها الضريبة المستحقة بمعرفة المكلف القانونى والواقع عليه عبء تحصيلها وسدادها ظنا منه أنها ليست جريمة إذ لا ضريبة مستحقة .

وفى إقرارات الدخل المقدمة لمصلحة الضرائب العامة عن مجموع الفترات الضريبية أو السنة المالية أقر عن جميع تعاملاته، هنا تجد مكافحة التهرب الضريبى وبعد قراءة المستندات ومناقشة المكلف وبيان تمام الصورة وعدم وجود لبس أمامها تصر خلافا للقانون والواقع أن هناك جريمة تهرب.. لماذا؟

أولا: نعم قانون القيمة المضافة تتضمن أحكامه الإقرار عن جميع التعاملات سواء كانت خاضعة للضريبة أو معفاة منها حسب نص المادة "14" من القانون والمادة "16" من اللائحة التنفيذية، ولكن الذى جرمه القانون واعتبره مخالفة وليس جريمة هو ما نص عليه فى البند رقم "1" من المادة 66 وهو "التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول عن المدة المحددة فى المادة "15" من القانون ولم يضع القانون عقابا على مخالفة المادة "14" منه سواء باعتباره مخالفة طبقا لأحكام المادة "66" أو جريمة تهرب طبقا للمادتين "67،68" - هذا من ناحية .

ثانيا: ومن ناحية أخرى - جريمة التهرب الضريبى غايتها القانونية والفلسفية والتشريعية بل والدستورية والعقابية هى أداء الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أن وجدت فإذا لم توجد فلا جريمة، لأن الضريبة المستحقة تدور وجودا وعدما مع التهرب فإذا كان حاصل الفعل ونتيجته لا ضريبة فإن مقدماته يقينا لا جريمة .

ثالثا: عقوبة التهرب وطبقا للوارد بنص المادة 67 وما يجب أن يتضمنه حكم الإدانة هو الحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة وضريبة الجدول أو كليهما والضريبة الإضافية، فإذا لم تكن هناك ضريبة كيف سيقضى القاضى بالإدانة دون أن يتضمن حكمه هذا الحكم على المسجل بضريبة وضريبة أضافية؟

رابعا: مقاولو الباطن فى المثال المذكور مثلا :تضمنت الفقرة "9" من البند أولا من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون على ما يلى:

المقاولات وأعمال التشييد والبناء "توريد وتركيب" تخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من قيمة المستخلص المعتمد من الاستشارى ثم جاء المشرع القانونى فى الهامش رقم 2 الموضح للفقرة 9 من البند أولا من جدول السلع والخدمات المرافق وعرف المقصود بالقيمة هى قيمة المستخلص المعتمد من الاستشارى، ويتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال، وبالتالى نصبح أمام تسوية ولسنا أمام واقعة تهرب ضريبى ولا يعد ناتج التسوية كذلك عملا من أعمال التهرب .

وفى النهاية - فإن المسجل يكون موقفه صحيحا حيث إن القانون أو المشرع قد ألزم المسجل بالإقرار عن الخاضع والمعفى فإن المؤثم جنائيا هو عدم الإقرار عن التعاملات الخاضعة وليس المعفاة التى لا يستحق عنها ضريبة .









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة