تعرف على عقوبة تاجرى عملة سقطا بمليون جنيه و1400 دولار بطريق مصر إسماعيلية

السبت، 28 سبتمبر 2019 02:00 ص
تعرف على عقوبة تاجرى عملة سقطا بمليون جنيه و1400 دولار بطريق مصر إسماعيلية حبس ـ صورة أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بالشرقية لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

 

وتمكنت قوات أحد الأقوال الأمنية المعينة لتأمين طريق (مصر/الإسماعيلية الصحراوى) من ضبط شخصين – مقيمون بدائرة مركز شرطة فاقوس أثناء سيرهما بسيارة ملاكى بناحية كوبرى 25 دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، وبحوزتهما "مليون وثمانية وخمسون ألف جنيه مصرى، وألف وأربعمائة دولار ".

وبمواجهة المتهمين عن مصدر المبالغ المالية قررا بحيازتهما للمبالغ المالية المُشار إليها، بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :

 

يقول أحمد السقا المحامى إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

 

وأضاف السقا أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

وأشار السقا إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة