بدأت ضربات الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد لتجار المخدرات والسلاح، بعدما أضافت تعديلات قانون الكسب غير المشروع تلك الجرائم إلى دائرة المساءلة عن مصادر الأموال.
وخلال الفترة الأخيرة تسلمت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محاضر الضبط التى حررتها الأجهزة الأمنية والرقابية، بشأن إلقاء القبض على تشكيلات عصابية متخصصة فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة، ممن لجأوا إلى غسل متحصلات تلك الجرائم المقدرة بمليار و646 مليون جنيه فى عدة مجالات وأنشطة.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، عن تلقى وحدة غسل الأموال محاضر الضبط التى أعدتها الأجهزة الأمنية والرقابية منذ بداية 2019 حتى الآن، بشأن تجار المواد المخدرة والأسلحة وأنشطة تبييض الأموال من خلال استخدام متحصلات الجرائم فى تأسيس شركات تجارية واستثمارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات فارهة، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بصبغة مشروعة، وذلك بإجمالى مليار و371 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر، أن وحدة غسل الأموال طالبت سلطات التحقيق باتخاذ التدابير التحفظية ضد المتهمين لحين التصرف فى القضايا المتهمين فيها، وذلك بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت محاضر الضبط إلقاء القبض على تشكيل عصابى يضم 13 متهما، أجروا عمليات غسل أموال لـ55 مليون جنيه حصيلة اتجار فى المواد المخدرة، إضافة إلى تشكيل آخر من 10 متهمين غسلوا قرابة 150 مليون جنيه من المخدرات، و19 تشكيلا بين يناير ومايو 2019 بإجمالى 85 متهما غسلوا حصيلة أنشطتهم فى المخدرات والسلاح بقيمة مليار و166 مليون جنيه، والقبض على 22 متهما غسلوا 275 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية فى مجال تجارة المخدرات.
من ناحية أخرى، بدأت وزارة العدل إعداد مشروع جديد لتعديل قانون الكسب غير المشروع، من المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، ويتضمن تعديل المادة الأولى من القانون فيما يخص إدخال فئات جديدة ضمن الخاضعين لنصوصه، ليشمل تجار المواد المخدة والأسلحة الذين يخضعون للسؤال عن مصادر أموالهم والزيادة غير المبررة فى الثروات.
وقال مصدر قضائى، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب كانت قد تلقت خلال العام 2016 مشروع قانون بتعديلات مواد الكسب غير المشروع، ومنها إدخال جريمتى تجارة المخدرات والسلاح ضمن الجرائم المشمولة بالقانون، إلا أن اللجنة رفضت المشروع لعدم تقديم قانون متكامل وإنما مجرد تعديل على مادة أو مادتين.
وأوضح المصدر، أن التعديل المقدم على القانون 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، كان يشمل تعديل البند العاشر من المادة الأولى، الذى ينص على أن «تخضع لهذا القانون الفئات الآتية:... ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يُضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى، بناء على اقتراح وزير العدل، إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه»، ورغم أهمية إدخال أموال المخدرات والأسلحة فى دائرة الكسب غير المشروع، إلا أن المشروع رُفض سابقا.
وذكر المصدر، أنه من الضرورى تعديل قانون الكسب غير المشروع وإدخال جرائم المخدرات والسلاح ضمن أنشطة التربح غير المشروع، فى ضوء نشاط متهمى تلك القضايا فى تبييض الأموال المتحصلة من نشاطهم فى مجالات اقتصادية مشروعة، ثم سحبها لاحقا بشكل يؤثر على الاقتصاد سلبيا، متابعا: «رغم أن القانون الحالى للكسب غير المشروع عرف الأمر بالقول إنه يُعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام القانون، لنفسه أو لغيره، بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة، إلا أن متحصلات جرائم كثيرة ومنها المخدرات والسلاح ما تزال غير مدرجة ضمن تلك الجرائم».