أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة 6 تعليم، أن ما استقر عليه القضاء الإدارى، من أن رقابته للقرارات التأديبية يكون حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهت إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغًا من أصول موجودة نتيجتها ماديًا وقانونيًا، أما إذا ابتدعتها سلطة التأديب، وكانت منتزعة من أصول غير موجودة، كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالف للقانون.
جاء ذلك فى حيثيات حكم وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمتضمن إلغاء امتحانات مدرستى صالح عوض الصناعية المتقدمة برأس غارب، والصناعية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، لما نُسب إليهم من غش جماعى لتطابق اجابات الطلاب.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد هنداوى، وعضوية كل من المستشارين د. محمد حسن، عصام أبو العلا، خالد سالم، محمد المتولى، إمام أبو يوسف، محمد حسين، أحمد السيسى، طارق منيسى، نواب رئيس مجلس الدولة.
وبمطابقة المحكمة لأوراق الطلاب، تبين لها هدوء الخط، وحسن التبويب، وسلامة التقسيم والتخطيط، لم ينبئ عن غش جماعى، بقدر ما ينبئ عن تقارب مستوى حفظ وعاء الدراسة من مذكرات مبسطة تم إعدادها بحسب الإجابات النموذجية لأسئلة امتحانات الأعوام السابقة، والتى لم يخرج منها الامتحان.
وأضافت الحيثيات، يساند هذا الدليل تفوق الطلاب، وما أفاد به مراقبى الأدوار وملاحظى اللجان من هدوء اللجان أثناء الامتحانات وعدم ضبط أى واقعة غش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة