كل ماتريد معرفته عن إجراءات الحصول على تراخيص وتشغيل مناحل العسل

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 06:00 ص
كل ماتريد معرفته عن إجراءات الحصول على تراخيص وتشغيل مناحل العسل مناحل العسل
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر لـ "اليوم السابع "، إجراءات السماح بتراخيص مشروعات المناحل الجديدة ومنتجاتها، على الأراضى القديمة والمستصلحة ، والتى جاءت فى النقاط التالية .
 
-السماح بترخيص تشغيل مشروعات المناحل الجديدة ومنتجاتها على الأراضى القديمة داخل الزمام والأراضى المستصلحة حديثة وتكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر. 
 
- يسمح بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام للمناحل ومنتجاتها المقامة بالفعل قبل صدور هذا القرار دون التقيد بالأبعاد الوقائية الواردة في المادة (1)، وتجدد سنويا لحين توفيق الأوضاع.
 
- يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار تراخيص التشغيل لمدة عام ويجدد لمشروعات المناحل ومنتجاتها مقابل مصروفات إدارية (2) جنيه لكل طائفة وبحد ادني (100) للمنحل الواحد في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة حديثة بموجب محضر معاينة معتمد من خلال لجنة مشكلة من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة مع قسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهم بالمحافظات وبشرط توافر المواصفات الفنية المعتمدة من كل الجهات الثلاثة سالفة الذكر. 
 
- يسمح بتربية جميع سلالات النحل وهجنها داخل المناحل فى كل المناطق فيما عدا المناطق المعزولة بالقرارات الوزارية رقم 147 لسنة 1988 ، ورقم 2885 لسنة 2004 بعزل هذه المناطق لتربية سلالة معينة من النحل ولا يسمح الا بتربية نفس السلالة التي يتضمنها قرار العزل بهذه المنطقة ويحق للجنة مجتمعة مشكلة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع قسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية اعدام أي سلالة من النحل غير مصرح بتربيتها او اكثارها في المناطق المعزولة حال ثبوت تواجدها في تلك المناطق او التنبيه رسميا بإعادة طوائف النحل الي مصدرها خلال يومان من اثبات الواقعة
 
- ترخيص التشغيل اجباري لجميع مشروعات المناحل ومنتجاتها علي النحو التالي:
 
بند 1 – لا يسمح بإعطاء أي إفادات لأصحاب المناحل ومنتجاتها لأي جهة دون حصول هذه المناحل علي ترخيص تشغيل ساري من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
 
بند 2 – مدة ترخيص التشغيل عام او مضاعفاتها بحد اقصى 3 سنوات ويلزم تجديده فور انتهاء مدته بحد اقصى ثلاثة اشهر وعند التأخير تحسب بداية مدة الترخيص الجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق
 
بند 3 – يتم اصدار ترخيص التشغيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود المعاينة الفنية الثلاثية والتي تضمن صلاحية النشاط في استخراج ترخيص تشغيل
 
   يُلغي ترخيص التشغيل في حالة الغاء نشاط المنحل او توقفه او عدم تجديده خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سريانه
 
   يُسمح بنقل المنحل بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة او من ينوبه بالمحافظات ، وطبقا للقرارات الوزارية والمعايير المعمول بها ، والمعتمدة من كل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وقسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات والهيئة العامة للخدمات البيطرية
 
 يُعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة تربية النحل ومنتجاته سند اثبات لنشاط المنحل وطاقاته وانعكاسا للواقع علي الطبيعة وليس سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مُقنناً لهما مع عدم الاخلال بحق جهة الولاية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لعملها.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة