نظم قانون حماية البيانات الشخصية الذى انتهت منه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، التعامل مع البيانات الشخصية عبر التسويق الإلكترونى.
واشترطت المادة (17) لإجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر لصاحب البيانات الشخصية، توافر عدد من الشروط ومنها الحصول على موافقة مسبقة من صاحب البيانات أو إذا كان الاتصال الإلكترونى يتسق مع غرض ونشاط المتحكم فى التسويق لمنتجاته وخدماته دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، أن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسلة، الإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر، وضع آليات واضحة لتمكين الشخص صاحب البيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني.
ويعد قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة