تعرف على ضوابط فتح فروع للجمعيات بقانون العمل الأهلى

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 09:00 م
تعرف على ضوابط فتح فروع للجمعيات بقانون العمل الأهلى مجلس النواب
كتبت ــ نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سمح قانون تنظيم العمل الأهلى للجمعيات الأهلية الذى صدق عليه الرئيس  بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وفقاً لضوابط معينة وبعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص.

كما منح القانون للجمعية الحق في فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك.

 

ونصت المادة "20" من القانون على:
 

"يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها فى البلد المعني وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية

 

 ونصت المادة "21" على للجمعية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد اخطار الجهة الإدارية المختصة مبيناً فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه.

 

ويحق لموظفي الجهة الإدارية في المحافظة الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للأنشطة التي تمارس في دائرة اختصاصها، ولا يحول ذلك دون مسئولية الجهة الإدارية التي تتبعها الجمعية في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة