ألزمت المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المسهلك، المورد بأن يُسلم للمستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، دون تحميل المستهلك أى أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية، على أن تتضمن البيانات الآتية:
- اسم المورد واسم محله التجارى ورقم السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى.
- تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج.
- السعر الشامل للمنتج.
- نوعية المنتج وطبيعته ومواصفاته.
- حالة المنتج إذا كان مستعملا.
- كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن.
- ميعاد التسليم إذا كان التسليم آجلا.
- توقيع أو ختم المورد أو من يُمثله قانونا.
- فترات الاستبدال والاسترجاع وطريقة التواصل مع جهاز حماية المستهلك.
- العمر الافتراضى للسلع التى لها عمر افتراضى.
- مدة الضمان للمنتجات المشمولة بالضمان.
ويُكتفى فى السلع التى سعرها أقل من 10 جنيهات بذكر اسم المورد وتاريخ التعامل والسعر الشامل ونوعية المنتج ويشترط ألا تجاوز قيمة الفاتورة الصادرة لها 200 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة