عاقب قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من لم يحصل على موافقة جهاز خدمات النقل البرى والدولى، على تأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، أو ممارسة النقل الداخلى أو التحميل أو تغيير خط السير من جانب سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة، أو عدم الالتزام بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز.
كما عاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عمله بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء، بما يحكم به من عقوبات ماليه وتعويضات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة