مصطلحات برلمانية.."يعنى إيه سؤال برلمانى".. اقرأ التفاصيل من واقع لائحة المجلس

الأحد، 08 سبتمبر 2019 10:58 م
مصطلحات برلمانية.."يعنى إيه سؤال برلمانى".. اقرأ التفاصيل من واقع لائحة المجلس الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"السؤال البرلمانى" من بين عدد كبير من المصطلحات البرلمانية التى تتردد فى الأخبار التى تتعلق بالعمل البرلمانى، والسؤال البرلمانى واحد من أهم الأدوات الرقابية التى يستخدمها النواب فى ممارسة العمل النيابى.

ويستعرض "اليوم السابع" تفاصيل المصطلح من واقع لائحة البرلمان :

الباب السابع وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية

الفصل الأول: الأسئلة

الفرع الأول: تقديم الأسئلة وإبلاغها.

مادة 198 لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة. وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 

مادة 199 لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.

مادة 200 تكون الإجابة كتابةً عن الأسئلة فى الأحوال الآتية:

 

اولا:أذا طلب العضو ذلك

ثانيا :اذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بياناتاو معلومات احصائية بحته.

ثالثا:اذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى اجابه الوزير المختص.

رابعا :اذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد .

وتنشر الاسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة ،والاجابه عنها ،كتابه بملحق خاص بمضبطة الجلسة

امادة 201 يقدم السؤال كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وُجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب. وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة فى أول جلسة مقبلة.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة