بالقانون.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لجريمة الغش التجارى

الأربعاء، 01 يناير 2020 04:00 ص
بالقانون.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لجريمة الغش التجارى منتجات مغشوشة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى، وأسفرت عن ضبط 2012 قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة"، ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها القبض على مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لحيازته (32 طن مستلزمات إنتاج "زيت طعام، مكسبات طعم مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، و5 طن مقرمشات "منتج نهائى" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتجميعه 4 ألف و500 لتر سولار.
 
وضبط مالكة شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازتها على 93 ألفا و677 ألف جهاز وقطعة مستلزمات طبية مهربة جمركيا ومجهولة المصدر، غير مصرح بها من الجهات المعنية.
 
 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 

وحدد القانون حالات الغش فى: 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.  
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".  
 
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".  









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة