الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بإزالة تعدٍ على شقة بطنطا

الأحد، 12 يناير 2020 04:52 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بإزالة تعدٍ على شقة بطنطا الدكتور محمد معيط وزير المالية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإزالة التعدي على شقة بالطابق الثالث بشارع مجدي السديمي بمنطقة قحافة بطنطا بمحافظة الغربية.

 

وجاء فى نص القرار بعد الاطلاع على القانون المدني وعلى حكم محكمة القيم الصادر فى الدعوى رقم 60لسنة 18ق قيم حراسات والمؤيد بالحكم الصادر فى الطعن رقم 13لسنة 12ق قيم عليا، وبناء على ما عرضه رئيس جهاز تصفية الحراسات، قرر يُزال بالطريق الإداري الواقع من هلال محمد سعد أبو هلال أو أي متعد أخر على الشقة الكائنة بالطابق الثالث علوي بالعقار رقم 8 شارع مجدي السديمي من شارع داير الناحية بمنطقة قحافة – قسم ثان طنطا – محافظة الغربية، جهاز تصفية الحراسات وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

 

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ88 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة قبيل كل اسم في الكشوف التالية، وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

 

 كما نشرت الجريدة قرارا برفض طلب عيادة سمير عيادة الشرافى "فلسطيني" اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته صفية عودة محمد الشرافى.

 

 ونشرت الجريدة قرار "تحرم ناريمان فايز مرازيق الشاعر "فلسطينية" من اكتساب الجنسية المصرية، لدواعً أمنية".

 

 ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

 

المادة الأولى نصت على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

 

والحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 

 

Capture
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة