10معلومات عن قانون تنظيم "القومى للحضارة" قبل عرضه للموافقة النهائية من البرلمان

الإثنين، 13 يناير 2020 04:00 ص
10معلومات عن قانون تنظيم "القومى للحضارة" قبل عرضه للموافقة النهائية من البرلمان المتحف القومى للحضارة
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستعرض "اليوم السابع" 10 معلومات مهمة وردت بالنص النهائى لمشروع قانون الحكومة، بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة، قبل عرضه فى مجلس النواب، للموافقة النهائية عليه، بعد عرض التقرير النهائى لمشروع القانون على مجلس الدولة. ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى :
 
 
1. المتحف القومى للحضارة، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار.
 
2. تضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفى، ومركزاً للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.
 
3. تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر عرض المجموعات الاثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.
 
4. تشكل إدارة هيئة المتحف، من مجلس الأمناء و مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
 
5. لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وهو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك؛ لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم.
 
6. يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذى ونائبان للرئيس يصدر بتعينهم، وتحديد اختصاصاتهم، ومعاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار.
 
7. لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم.
 
8. تتكون موارد هيئة المتحف مما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة، والقروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والمنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني، والإعانات، والتبرعات، والهبات، والهدايا، والوصايا غير المشروطة التى يقبلها مجلس الإدارة، طبقاَ للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
9. يكون لهيئة المتحف موازنة مستقله تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها.
 
10. أموال هيئة المتحف أموالاً عامة، يكون لهيئة المتحف؛ تحقيقاً لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقاً للقانون.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة