أيدت المحكمة الادارية العليا قرار وزارة الصحة، بالامتناع عن قيد اسم طبيب تحاليل بسجل الكيميائيين الطبي وقيامه بأعمال التشخيص الطبى المعملى، وقبلت المحكمة طعن هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الصحة ، وألغت المحكمة حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية عام 2011، والمتضمن إلغاء قرار جهة الادارة والسماح للطبيب بتسجيل اسمه وممارسة التشخيص الطبى المعملى ومنحه ترخيص لمزاولة مهنة الكيميائيين الطبيين والتحاليل .
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين د.حسن هند ، د.هشام عزب ، عمر السيد ، أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
وتبين للمحكمة خلو الأوراق من تقديم طبيب التحاليل طلب لقيده بسجل الكيميائيين الطبى، واكتفى بتقديم صور مستندات تتعلق بشهاداته العلمية دون الأصول .
الأمر الذي يمنع المحكمة التثبت من مدى استيفاء الطبيب لشروط القيد بالسجل، باعتبار أن تقديم أصول المستندات ضرورة حتمية لبحث دراسة مدى توافر ركن الجدية فى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من عدمه .
أقام الدعوى طبيب تحاليل طبية حاصل علي بكالوريوس علوم عام 1995، ودبلوم الدراسات العليا في التحاليل الطبية البيولوجية من كلية العلوم جامعة الأزهر، ورفضت وزارة الصحة قيده بسجل الكيميائيين لممارسة مهنة التحاليل الطبية ، مما دعاه للتظلم من هذا القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة