فى ظل ما تقدمه الدولة من دعم واهتمام مستمر للشباب، وتوليهم مناصب قيادية فى البلاد، وعلى رأسها تعيينهم فى بشكل كبير فى حركة المحافظين السابقة، وغيرها من المناصب القيادية بالدولة، وسرعان ما بادر النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، و61 نائبا آخرين، تقديم مقترح بمشروع قانون جديد، يحفظ حقوق نواب المحافظين المادية والتأمينية وغيرها من الحقوق الوظيفية لهم.
مشروع القانون الذى أحاله رئيس البرلمان إلى لجنة الإدارة المحلية، يعد استكمالاً للاستحقاقات الدستورية الكثيرة للشباب الواردة فى دستور 2014 وحماية لحقوقهم، كما أنه ينظم مشروع القانون أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
ويهدف القانون إلى الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية، وتحفيز الشباب على قبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سبباً لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذى وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التى تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع.
وبشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، ذكرت المادة الأولى الأحوال التى يحظر فيها الجمع بين شغل منصب نائب المحافظ وشغل بعض الوظائف الأخرى سواء كانت بالتعيين أو الانتخاب.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها حكماً يقضى باستقالة من يعين نائبا للمحافظ لكل من كان عضوا بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوا بإحدى الجهات والهيئات القضائية، أو شغل أحد وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو كان رئيساً أو عضواً بأحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو شغل وظيفة عمدة أو شيخ أو كان عضوا بأحد اللجان الخاصة بهما، وذلك ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
أما المادة الثانية حرص المشرع فيها على الاحتفاظ لنائب المحافظ بوظيفته أو عمله قبل شغله المنصب وحددت الأحوال التى يجوز فيها ذلك، إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانونى الذى تخضع له، كما تضمنت المادة بعض الحقوق المالية والتأمينية لمن يشغل المنصب واحتساب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة، وتناولت الفقرة الأخيرة حظر تقرير أى ميزة أو معاملة خاصة فى وظيفته التى كان يشغلها، أما المادة الثالثة تضمنت إصدار رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال مدة لا تجاوز، هذا بالإضافة إلى مادة النشر.
وذكر مقدم المشروع فى المذكرة الإيضاحية إنه فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى، وفى إطار اهتمام الدولة بإشراك الشباب فى كافة مناحى الحياة، إشراكاً فاعلاً فى صنع القرارات المتعلقة بالإجراءات التنموية المُحسنة لجودة مساهمتهم فى المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية.
وأضافت المذكرة أنه من منطق البادرة الجديدة التى تبنتها الدولة بتعيين شباب نوابا للمحافظين وعدم وجود مظلة حماية أو تنظيم قانونى لبعض الجوانب المتعلقة بوجود الشباب فى المحافظات والأجهزة التنفيذية ممن لديهم الطاقة والقدرة على القيادة، واتجاه الدولة للاعتماد على شباب الأحزاب، فلم يعد لديهم حجة فى أن يكون لهم دور فى دولاب العمل التنفيذى للدولة حتى يبذلوا قصارى جهدهم للعمل على حل مشكلات المواطنين بشكل سياسى ووضع رؤية لزيادة موارد المحافظة وتطوير خدماتها واكتسابهم الخبرة والحنكة فى كيفية اتخاذ القرارات، والتى تمكنه بعد ذلك من أن يصل إلى منصب محافظ وهو فى سن الشباب، وذلك تمشياً مع سياسة الدولة فى استكمال مراحل تمكين الشباب وتقنيناً للتمثيل الجيد للشباب فى حركة المحافظين الأخيرة وحماية لحقوقهم وتحفيزهم على قبول هذا المنصب وخاصة أن معظمهم فى مستهل العمر ومن منطلق أن التغيير أمر محتم ووارد دائماً.
1
2
3
4
5
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة