السجن 3 سنوات لصاحب شركة مقاولات بالتجمع لحيازته سلاح نارى

الخميس، 16 يناير 2020 12:12 م
السجن 3 سنوات لصاحب شركة مقاولات بالتجمع لحيازته سلاح نارى سلاح نارى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة "محمود.ع"، بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بالتجمع الأول، صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد المنعم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على، وأسندت النيابة للمتهم "محمود.ع"، صاحب شركة مقاولات،  تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، بدون تصريح.
 
وشهد ملازم شرطة بقسم شرطة التجمع الأول، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم مستقلاً سيارة، وبسؤاله عن الرخص تبين عدم حمله للتراخيص، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه، وبتفتيش سيارته عثر على سلاح نارى "فرد خرطوش" أسفل مقعده بالسيارة، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.
 
وقال المحامى خالد محمد، إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
 
وأكد أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
 
وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
 
وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".
 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة