أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على خطوات التظلم من المغالاة فى تحديد قيمة التصالح بمخالفات البناء

الخميس، 16 يناير 2020 03:00 ص
تعرف على خطوات التظلم من المغالاة فى تحديد قيمة التصالح بمخالفات البناء إزالة مبانى مخالفة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، العديد من النصوص الميسرة التى تهدف لجذب المواطنين وتراعى ظروفهم الاجتماعية، وتهدف للقضاء نهائيا على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى، خاصة بعد الملاحظات على القانون بالتزامن مع تطبيقه على أرض الواقع، مما دفع البرلمان لإجراء تعديل على النص لتلبية احتياجات المواطنين، ويهدف للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر.

وتضمن القانون التظلم حال رفض طلب التصالح، بالإضافة للتظلم فى حال عدم الرضا على قيمة التصالح التى تم تحديدها، وهذا التعديل من شأنه تحقيق فلسفة التشريع المتمثلة فى التيسير على المواطنين وخاصة محدودى الدخل.

ووفقا لنص المادة 10 من القانون:

يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تـُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات مقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة