أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة حلاق يزور توكيلات رسمية خاصة بمعاملات المرور بالإسكندرية

الجمعة، 17 يناير 2020 01:00 ص
تعرف على عقوبة حلاق يزور توكيلات رسمية خاصة بمعاملات المرور بالإسكندرية محكمة - ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال مباحث مديرية أمن الإسكندرية، القبض على أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية، وتحرر محضر بالواقعة، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث المرور بمديرية أمن الإسكندرية قيام حلاق، مقيم بمنطقة سيدي بشر قبلي بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير التوكيلات الرسمية وتردده على وحدات المرور لإنهاء تلك الإجراءات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطه، وبحوزته 11 توكيلا رسميا عام و89 صورة ضوئية لتوكيلات أُخرى "جميعها مزورة" ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بإحرازه تلك التوكيلات المزورة بقصد استخدامها في تسهيل تردده على وحدات المرور المختلفة لتجديد السيارات الملاكي وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه وأضاف بقيامه بتزوير تلك التوكيلات بمعرفته وإضافة أسماء أُخرى على توكيلات رسمية حقيقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم :

حدد قانون العقوبات العقوبة فى مثل هذه الجرائم عدة مواد من القانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عامًا إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.

وتضمنت المادة 206 من القانون أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

1.أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية او ختمه.

2.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

3.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4.دمغات الذهب أو الفضة.

في حين تضمنت المادة 206 مكرر من القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

وتضمنت المادة 208 بأن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو دمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

وأشارت المادة 209 فى قانون العقوبات إلى أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

كما تضمنت المادة 210 على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة