أكرم القصاص - علا الشافعي

وتشكو بدعوى طلاق توعده لها بالانتقام..

زوجة تتسبب فى إحالة زوجها للتحقيق لاختلاسه مبالغ مالية من عمله

الجمعة، 17 يناير 2020 02:46 ص
زوجة تتسبب فى إحالة زوجها للتحقيق لاختلاسه مبالغ مالية من عمله محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"لم أستطع أن أقضى ما تبقى من حياتى مع شخص معدوم الضمير يقوم بالإنفاق علينا من المال الحرام، بالاختلاس من عمله، ويواجه نصحى له بالتعدى على بالضرب، وخيانتى، والزواج علىَّ، حتى يذلنى، بهذه الكلمات قالتها "م .ف"، فى الدعوى التى أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيري، وطالبت فيها بالطلاق للضرر، بعد لاحقها زوجها بالتهديدات والوعيد بالانتقام منها، عقابا على شكوته بقسم الشرطة وفضح سرقته من الشركة التى يعمل بها، وإحالته للتحقيق.

وتابعت الزوجة: "تزوجته بالطريقة التقليدية وكان كل همى أن الحق قطار الزواج حتى أهرب من زن أهلى وكلامهم الجارح، لأقع فى قبضة زوج ذقت على يديه الويل والعذاب، كل يوم إهانة، لأعيش طوال 3 سنوات مهددة بفقد حياتى، حتى طفلتى الصغيرة لم تسلم من شره".

وأضافت: "رغم يسر حالة أهله المادية، ولكنه رفض الامتناع عن التصرفات غير القانونية، والسرقة، وإطعامنا من المال الحرام، وأستمر فى مواجهه نصحى له بالحجج والأعذار التى لا تنتهى، لأعيش أسوء ايامى حياتي، فكان دائم الضرب لى ويعاملنى بمنتهى الجفاء، وبعد صبرى طوال سنوات زواجى لعل حاله ينصلح، فوجئت بدخوله على بزوجه، حتى يعاقبنى على شكوته، بعد الفضيحة التى لحقت به أثر تقديمى بلاغ وإحالته للتحقيق بعمله"، مضيفة:" لم أتحمل خيانته لى وتصرفاته الخاطئة، وعيش الحياة بهذا الشكل، فلجئت للمحكمة لأحصل على حقى بالطلاق".

يذكر أن القانون نص على أن للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - والتى نصت على "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحيئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضى حكمين".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة