>>مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد الاقتصادية المتاحة
>>يستهدف تعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحفيز الأسرة النموذجية بما لا يتعارض مع الشرائع السماوية
>>يلزم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بحصر عدد الأسر النموذجية
>>منح الأسرة النموذجية كارت ذكى يحتوى على بيانات أفرادها
>>توعية الخطاب الإعلامى بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على المجتمع
>>مساندة رجال الدين الإسلامى والمسيحى لجهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة الذى تدعمه الأديان وليس منع النسل
>>معاقبة أصحاب الأعمال بغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه حال مخالفة أحكام عمالة الأطفال
>>تجريم زواج القاصرات دون 18 عاما واعتبارها من جرائم العنف ضد المرأة
>>تغليظ عقوبة زواج القاصرات بالسجن وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه
>>حث الجمعيات الخيرية على توزيع المساعدات والمنح للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط
>>يلزم بتثقيف المرأة بأهمية عملها..واشتراك المقبلين على الزواج فى دورات تدريبية خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج
>>تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادى فى الوحدات الصحية والمستشفيات
>>إلزام الإعلام والمؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والشبابية بالتوعية بتنظيم الأسرة
>>إصدار قرار وزارى بإضافة مجالى محو الأمية والتوعية المجتمعية بالقضية السكانية إلى مجالات الخدمة العامة
>>تخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين (كبار السن) فى الأسرة النموذجية
>>تسهيل إجراءات المشروعات المتوسطة والصغيرة للأسرة النموذجية عن طريق توفير قروض بدون فوائد
>>تخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعى وأراضى الدولة للأسر النموذجية
>>تنظيم احتفال سنوى لتكريم نماذج من الأسر المثالية الملتزمة بتنظيم الأسرة
تشهد الفترة المقبلة، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي، ومن المنتظر مناقشته داخل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، ويتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.
ويهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، وأكد النائب كمال عامر، مقدم الاقتراح بالقانون أنه لا يتضمن مواداً تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، ويتضمن موادًا تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية فى هذا الصدد، مؤكدا أن الزيادة السكانية تشكل عائقا للتنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى المصرى، وبناء مصر الحديثة التى تتطلب دعم التنمية بكافة عناصرها.
وتوضح المادة الأولى الهدف من مشروع القانون، بأنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد الاقتصادية المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها والترويج لتنظيم الأسرة وتحفيز الأسرة النموذجية، بما لا يتعارض مع الشرائع السماوية.
ونصت المادة الثانية، على أن تتمتع الأسرة المصرية النموذجية بكافة الميزات المقررة بموجب هذا القانون، ويقصد بالأسرة النموجية فى هذا القانون، الأسرة المصرية التى تتكون من أربعة أفراد أو أقل (أب وأم وطفلين).
وتلزم المادة الثالثة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بأن يجرى حصرا لعدد الأسر النموذجية التى تتوافر بها الشروط، وبناء على طلب يقدمه رب الأسرة النموذجية لوزارة التضامن الاجتماعي يتم منحه كارت ذكى يحتوى على بيانات أفرادها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات استخراج هذا الكارت والجهة المنوط بها إصداره، والمزايا التى تحصل عليها الأسرة النموذجية.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الرابعة، أن يتم توجيه خطاب إعلامى يخاطب جميع العقول والمستويات، يتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على المجتمع مع مساندة رجال الدين الإسلامى والمسيحى لجهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة الذى تدعمه الأديان وليس منع النسل.
ويعاقب مشروع القانون فى المادة الخامسة، صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أيا من أحكام المواد (98، 99، 100، 101، 102) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاصة بضوابط عمالة الأطفال، والقرارات الوزارية المنفذة له، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتجرم المادة السادسة زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة لتصبح السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، لمرتكبها ولكل من اشترك فيها، وكل من يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات.
ونصت المادة السابعة، على قيام الجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات والمنح أسوة بما يتم ببرنامج تكافل وكرامة (طفلين فقط) بما يوسع دائرة المستفيدين من هذه المساعدات.
ووفقا للمادة الثامنة، تتولى الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المهام الموكلة إليها لتحفيز الأسرة النموذجية على النحو التالى:
1 ـ قيام وزارة الصحة والسكان بتثقيف المرأة بأهمية عملها، وكذلك اشتراك المقبلين على الزواج فى دورات تدريبية خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج، مع تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادى فى الوحدات الصحية والمستشفيات وتنفيذ إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد واستخدامها فى أغراض أخرى.
2 ـ قيام وزارة التربية والتعليم الفنى بدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال فى المناهج الدراسية.
3 ـ قيام وزارة التعليم العالى بدمج مادة دراسية لطلبة الجامعات عن السكان وتنظيم الأسرة.
4 ـ قيام وزارة الثقافة بالترويج وتشجيع برامج تنظيم الأسرة من خلال قصور الثقافة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
5 ـ قيام وزارة الشباب والرياضة بالترويج وتشجيع برامج تنظيم الأسرة وتثقيف الشباب وتوعيتهم بخطورة المشكلة السكانية من خلال مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية.
6 ـ قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتهيئة المناخ المناسب للمشاركة الفعالة من رجال الإعلام والفن بهدف زيادة وعى المواطنين برامج السكان وتنظيم الأسرة، وكذلك قيام الهيئة الوطنية للإعلام بإنتاج وإذاعة البرامج المباشرة وغير المباشرة لزيادة الوعى القومى بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل.
7 ـ إلزام المجلس القومى للسكان والمجلس التنفيذى التابع له بعقد اجتماعات دورية لتقييم البرامج الموضوعة للحد من المشكلة السكانية طبقا للاستراتجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030.
ويلزم مشروع القانون فى المادتين التاسعة والعاشرة، وزارة التموين بإصدار قرار لزيادة نسبة الدعم التموينى على البطاقات التموينية للأسرة النموذجية بنسبة يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تقوم الوزارة بتحسين نظام التأمين على كبار السن، وتطوير الضمان الاجتماعى للمرأة، حتى لا يكون الدفاع لديها إنجاب الأطفال لتأمين ودعم الوالدين عند تقدم السن، مع تقديم شركات التأمين خدماتها المميزة لأفراد الأسرة النموذجية، وكذلك إصدار قرار وزارى بإضافة مجالى محو الأمية والتوعية المجتمعية بالقضية السكانية إلى مجالات الخدمة العامة الواردة فى المادة (1) من قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973.
وعدد مشروع القانون فى المادة الحادية عشرة، الميزات والإعفاءات التى تحصل عليها الأسرة النموذجية، وتشمل أن يكون لوزارة الداخلية اختيار نسبة سنوية تحددها طبقا للموقف لقضاء فريضة الحج للأبوين (كبار السن) فى الأسرة النموذجية متى توافرت فيهم الشروط المعلن عنها، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتسهيل الإجراءات للأسرة النموذجية عند إنشاء مشروع تحت مظلته، وذلك عن طريق توفير قروض بدون فوائد لأفراد الأسرة النموذجية، وقيام وزارة التعليم العالى بدمج مادة دراسية لطلبة الجامعات عن السكان وتنظيم الأسرة، وتخصيص نسبة من المشروعات القومية التى تنفذها الجولة فى مجالى الإسكان الاجتماعى وتخصيص أراضى الدولة للأسرة النموذجية التى تتوافر فيها الشروط المعلن عنها.
ونصت المادة الثانية عشرة، على أن تقوم الدولة بتنظيم احتفال سنوى يتزامن مع احتفالها بعيد الأم يتم خلاله تكريم نماذج من الأسر المثالية الملتزمة بتنظيم الأسرة، كما تقوم بإصدار شهادات شرفية للوالدين الذين أنجبا طفلا واحدا.
ونص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة