قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بترويج مخدر الهيروين بالتجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.
وأسندت النيابة للمتهمين "حسين.ص"، صاحب مصنع، و"نادر.ع"، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم التجمع الأول.
وشهد مقدم بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، لتحريات دلت على اتجار المتهمين فى المواد المخدرة، انتقل برفقة القوة المصاحبة له إلى مكان المتهمين، وبضبطهما وتفتيش حقيبة يد المتهم الأول عثر على كيس بلاستيكى يحوى مخدر الهيروين، وهاتفين ومبلغ مالى، وبتفتيش الثانى عثر على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والملغ المالى من متحصلات تجارتهما.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة