السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لعامل بالتجمع بسبب "الحشيش"

السبت، 18 يناير 2020 01:55 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لعامل بالتجمع بسبب "الحشيش" حشيش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة المتهم "محيسن.س"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش بالتجمع الأول.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "محيسن.س"، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة قسم التجمع الأول.

وشهد نقيب شرطة بقسم التجمع الأول، أنه أثناء تفقده للحالة الأمنية بدائرة القسم، أبصر المتهم حال قيامه بإحدى عمليات الاتجار فى المواد المخدرة، فتوجه صوبه وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لسهوة التواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة