قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، مد أجل الحكم علي المتهم "أحمد.ن"، فى اتهامه بتزوير محررات رسمية، لجلسة 12 فبراير المقبل، عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة و هيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود و شريف محمد على.
وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ن"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى، بطاقة رقم قومى والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية، بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الرسمية وذلك بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول بتدوين بياناته ومهره بعلامات مقلدة، فتمت الجريمة بناءً على هذا.
كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة تقليد شعار الجمهورية، وعلامة إحدى الجهات الحكومية"مصلحة الأحوال المدنية"، بأن وضعهما على المحرر المزور على غرار المحررات الرسمية.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة