حظرت المادة (206) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المُشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وفقا للقواعد والإجراءات التى يُحددها.
وعرف مشروع القانون النقود الإلكترونية بأنها (قيمة نقدية، مُقومة بالجنيه المصرى أو بإحدى العُملات المُصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، مُستحقة على المُرخص له بإصدارها، وتكون مُخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع).
أما العملات المُشفرة فقد عرفها بأنها عملات مُخزنة إلكترونيا، غير مُقومة بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.
ويتضح مما سبق أن مشروع القانون قد فرق بين النقود الإلكترونية والعملات المُشفرة، حيث اعتبر أن للنقود الإلكترونية قيمة نقدية، مُقومة بالجنيه المصرى، كما أنه قبلها كوسيلة للدفع، إلا أنه لم يذكر أن للعملات المُشفرة قيمة نقدية، وأكد انها غير مُقومة بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ولم ينص المشروع على أن العملات المُشفرة مقبولة كوسيلة للدفع، وأنه يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت فقط.
من ناحيته قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن هذه النصوص مُستحدثة على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لافتا إلى أن الهدف منها هو إحكام السيطرة على سوق العملات الموازية بشكل عام، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به فى غالبية البنوك المركزية فى دول العالم، مشيرا أيضا إلى أن السيطرة على سوق تداول العملات المُشفرة مثل البيتكوين أمرا مستحيلا.
وأضاف فؤاد، أن هناك مادة مماثلة بقانون البنك المركزى الأوروبى، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن غالبية دول العالم لم تُفرق بين النقود الإلكترونية والعملات المُشفرة، حيث تُدرج كلها تحت مُسمى (Digital Currency)، قائلا "إلا أنه فى النهاية كل البنوك المركزية فى كل دول العالم تستهدف إحكام السيطرة على سوق النقد وتداول العملات بأنواعها رغم صعوبة أو استحالة هذا الأمر".
وأفرد المُشرع الفصل الثانى من الباب الرابع بمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لتنظيم التكنولوجيا المالية، ووضعت المواد (201 – 206) الأساس التشريعى لتهيئة تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزى عليها، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى بدون الحصول على تصريح من البنك المركزى، وفقا للقواعد والإجراءات التى يُحددها.
وألزمت المادة (205) من المشروع مقدمو التمويل الرقمى، المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى، بالحصول على موافقة البنك المركزى المصرى قبل تقديم هذه الخدمات، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك.
ونصت المادة (203) من المشروع أنه يتعين على على الجهات المُرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المُسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات، والعقود، والمراسلات، والأوراق التجارية، والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المُحددة قانونا للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات فى الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقا للقواعد والمعايير الفنية التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة