أكرم القصاص - علا الشافعي

قبل نهاية يناير..

موظفو الدولة يواصلون تحرير إقرارات الذمة المالية لتقديمها للكسب غير المشروع

الأحد، 19 يناير 2020 07:30 ص
موظفو الدولة يواصلون تحرير إقرارات الذمة المالية لتقديمها للكسب غير المشروع محكمة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل موظفو الجهاز الإدارى للدولة، ممن تنطبق عليهم شروط التقدم بإقرارات الذمة المالية خلال شهر يناير 2020، فى تحرير نماذج الإقرارات لتقديمها لجهاز الكسب غير المشروع عن طريق الموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات التى يعملون بها.

فيما بدأت الموارد البشرية بالجهات العامة والحكومية فى تجميع الإقرارات التى تم الانتهاء من تحريرها، وحصر أسماء من تنطبق عليهم شروط التقدم بالقرار لعام 2020.

وتنص المادة 11 من لائحة قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، على أن "تقوم إدارة الكسب الغير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الإذاعة والتليفزيون كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة. وتتولى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل".

ونبهت إدارات الموارد البشرية وشئون العاملين موظفيها المعنيين بداية من شهر نوفمبر الماضى، بضرورة تدوين البيانات الصحيحة الخاصة بإقرار الذمة المالية، على أن يرفق بالإقرارات المستندات الرسمية، التى تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازات زراعية.

وتنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع على أن "يجب على الجهات المختصة بتلقى الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال الى هذه الإدراة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة