بعد تداول فيديو تحرش العشرات بفتاة فى المنصورة...

تعرف على العقوبة الشباب المتورطين فى الواقعة وفقا لقانون العقوبات

الخميس، 02 يناير 2020 03:29 م
تعرف على العقوبة الشباب المتورطين فى الواقعة وفقا لقانون العقوبات حجز- أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار فيديو لفتاة تستغيث وهى تتعرض لتحرش جماعى فى شارع المشاية بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" غضب المواطنين، مدينين تلك الأفعال التى تسلب حرية النساء، وتجولها بحرية فى شوارع وميادين مصر، مطالبين بسرعة القبض على الشباب المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.

 

ويظهر الفيديو تجمهر عدد كبير من الشباب حول الفتاة والتحرش بها جنسيًا إلى أن تمكن شابين من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقع، حيث تصدر هاشتاج "#فتاة_المنصورة" قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد دقائق من انتشار الفيديو .

 

من جهتها، قالت مصادر أمنية إن الفيديو محل فحص، موضحة أنه عقب انتشار الفيديو منتصف ليل أمس، بدأت الأجهزة الأمنية في فحصه للوصول إلى حقيقته وتحديد المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.

 

وفى التقرير التالى يرصد"اليوم السابع" عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

 

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة