تعرف على تعديل المادة الأولى من قانون مخالفات البناء الخاصة بمحظورات التصالح

الخميس، 02 يناير 2020 12:00 ص
تعرف على تعديل المادة الأولى من قانون مخالفات البناء الخاصة بمحظورات التصالح مجلس النواب-ارشيفية
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام فى الشارع المصرى، وتأتى لحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، وتهدف لوقف النمو العشوائى، البناء المخالف، وبعد صدور القانون وعقب البدء فى تنفيذه على أرض الواقع شرع مجلس النواب فى إجراء تعديل على القانون لمنح المواطنين مزيد من التيسيرات بشأن التصالح، القضاء على بعض الملاحظات من قبل راغبى التقنين، ومن المتوقع أن يتم أخذ الموافقة النهائية على التعديلات عقب مراجعة الصياغة من قبل مجلس الدولة بعد الموافقة عليها فى المجموع وإرسالها للمراجعة وضبط الصياغة.

وشملت التعديلات المادة الأولى، التى حظرت التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

ونصت أيضا المادة الأولى بعد تعديلها على حظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

واستثنت المادة من هذا الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة