تعتبر جريمة الحريق العمد من الجرائم الخطيرة التي تنبئ بشكل كبير عن خطورة فاعلها، الذى يلجأ إلى مباغتة المجني عليه باستخدام المواد الحارقة أو القابلة للاشتعال، لإلحاق الضرر الجسيم بحياة الأشخاص وأموالهم، باستخدام هذه المواد الخطرة، وقد يلجأ بعض الخارجين على القانون إلى إشعال النار في الممتلكات العامّة أو الخاصة بهدف ترويع الآمنين أو بزعم التعبير عن الرأي، ويتعرّض كل مَنْ يرتكب هذه الأفعال أو يُشارك فيها بأيّ صورة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة إلى العقوبات المقررة وإلا يعفيهم من ذلك إنهم ليسوا هم الفاعلون الأصليون، أو أن أيديهم بيضاء لم تمس الجريمة .
والحريق من الجرائم التقليدية القديمة التي أشارت إليها القوانين الوضعية والشرائع السماوية وتنص القوانين العقابية كافة على جريمة الحريق لأنها تمثل خطراَ على حياة المواطنين وممتلكاتهم، وتعتبر جريمة الحريق من الجرائم الخطر العام بسبب الآثار الجسيمة الغير محددة التي ينتج عنها، فمحدث الحريق لا يستطيع أن يحصر أثار هذه الجريمة.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية جريمة "الحرق العمد" في التشريعات العربية المختلفة حيث الحريق ظاهرة طبيعية قبل أن تكون جريمة جنائية لازمت الأنسان منذ خلق الأرض، ولكن هذه الظاهرة ازدادت في الأونة الأخيرة، مما ينجم عنها أضرار مادية وأخطار اجتماعية كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى القتل حرقا – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم.
موقف المشرع المصري من جريمة الحرق العمد
المادة 252 من قانون العقوبات المصري جاءت كالتالي: " كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك - وفقا لـ"قاسم".
المادة 252 مكرر وحرق يؤدى للاضرار بالاقتصاد
-ووفقا للمادة 252 مكررا التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: "كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .
- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها .
- ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
المادة 253 وحرق الشخص لممتلكاته
وجاءت المادة 253 وفق ما يلي: " كل من وضع نارا عمدا فى مبان أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق وآلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له".
المادة 254 وحرق ممتلكات الغير
ثم جاءت المادة 254 وفق ما يلي: " من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها".
المادة 255
وعاقبت المادة 255 من وضع نارا عمدا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له .
-اما إذا احدث عمدا حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
.
ونصت المادة 256
وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك .
ونصت المادة 257
وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا" فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام.
موقف المشرع العماني من جريمة الحرق العمد
أورد المشرع العماني " الجرائم ذات الخطر العام في الفصل الاول المادة (154) من قانون الجزاء العماني الجديد: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات كل من اضرم النار عمدا في مال مملوك للغير وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي سبع سنوات إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر".
كما اورد في المادة 155
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد علي خمسة عشر سنة كل من اضرم النار عمدا في أي مما يأتي :
1-منجم أو بئر للنفط أو الغاز او ما يرتبط بإنتاجهما أو تكريرهما أو نقلهما
2-مستودع للوقود أو للمواد القابلة للاشتعال.
3-مصنع او مستودع للمواد المتفجرة او المفرقعات أو الاسلحة أو الذخائر أو مما يستخدم في المهمات العسكرية.
4-محطة للطاقة أو المياه.
5-مبني مملوك لأحدي مؤسسات الدولة وفقا للمفهوم المحدد في المادة 110 من هذا القانون.
6-وسيله من وسائل النقل العام البرية أو البحرية أو الجوية .
كما أورد بالمادة (156) :
تكون العقوبة الإعدام او السجن المطلق إذا افضي الحريق المنصوص عليه في المادتين 154 و155 من هذا القانون إلي وفاة شخص .
كما جاء بالمادة 157 من ذات القانون "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد علي خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اضرم النار عمدا في مال مملوك له بقصد تحقيق منفعة غير مشروعه أو كان من شأن ذلك اضرار بالغير ".
كما جاء بالمادة 158
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد علي الف ريال عماني أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ بإحداث حريق في مال مملوك للغير واذ لم تتجاوز قيمة الاشياء المحروقة مائة ريال عماني ولم يكن هناك خطر علي الاشخاص أو الحاق ضرر بأشياء اخري يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد علي 500 عماني أو بإحدي هاتين العقوبتين .
ونصت المادة 159
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد علي شهر وبغرامة لا تقل مائة ريال ولا تزيد علي مائتي ريال عمال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع اله وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مسئولا بحكم القانون أو الانظمة عن اقتناء اله لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما .
موقف القانون البحريني من جريمة الحرق العمد
نصّ قانون العقوبات البحريني بالمادة "277" منه على: "تجريم إشعال الحريق عمدا، وحدد عقابا على ذلك بحسب الفعل الذي يتم به إشعال الحريق والضرر الناشئ عنه، حيث قررت الفقرة الأولي من هذه المادة على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات على كلّ من أشعل حريقا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر سواء كان ذلك المال ثابتا أو منقولا، وكذلك لو كان هذا المال مملوكا للفاعل أو غير مملوك له".
كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على تقرير ظرف مشدد على هذا الفعل إذا تم إشعال الحريق في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامّة، أو في محل مسكون أو معد للسكن، وكذلك إذا تم في إحدى وسائل النقل العامّة أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو أنابيب وآبار البترول، ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عقوبة السجن إذا أفضى الحريق إلى عاهة مستديمة وهذا يعني أن العقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجن، وهي مسألة تقديرية للقاضي بحسب تقدير هذه العاهة ونسبتها وظروف الواقعة، كما حدد المشرّع عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا أفضى الحريق إلى وفاة شخص.
ويتم استخلاص القصد الجنائي من ظروف الواقعة وملابساتها وأنّ العمد في هذه الجريمة هو توجه إرادة الفاعل اختيارا إلى وضع النار، أيا كان الباعث عليه، سواء كان الغرض إحراق المكان ذاته أو وسيلة لتحقيق غرض آخر، ولا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة أنْ يكون الجاني قد تحقق في خلو المكان من ساكنيه أو أن النار لم تشتعل أو لم يكن من شأنها تعريض حياة الناس للخطر بل تطبق عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، إذا ما أدّى إشعال الحريق إلى وفاة المجني علية أو أصابته بعاهة مستديمة حتى لو لم يقصد الجاني إحداث العاهة أو الوفاة طالما أنّ إشعال الحريق تم عمدا.
وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في حالة موت الانسان كما جاء في المادة 342 / رابعا من قانون العقوبات حيث يعاقب عن موت الانسان و ان لم يكن يتوقع حدوث الموت و أشار المشرع العراقي إلى نوعين من الظروف المشددة في جريمة الحريق عمدا و علة التشديد ترجع إلى بعض الأمكنة مثل المصانع والمطارات و محطات السكك الحديدية و دوائر الدولة و التشديد الراجع إلى اتخاذ جريمة الحريق وسيلة لارتكاب جريمة أخرى أو طمس أثارها و التشديد الراجع إلى الوسيلة أي استعمال وسائل أخرى لارتكاب الجريمة مثل استعمال المفرقعات أو المتفجرات أو التشديد الراجع إلى النتيجة أو تعطيل المرفق العام و ان المشرع العراقي لم ينص على تخفيف العقوبة في جرائم الحريق و مع ازدياد جرائم الحريق عمدا فمن الضروري تعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل و تشديد العقوبة في حالة استهداف المزارع ذلك لان ذلك الحريق يستهدف الاقتصاد الوطني و اعتبارها من جرائم التخريب الاقتصادي و كذلك الحال بالنسبة لحرق المحال التجارية والأسواق فلابد من تشديد العقوبة و تعديل نص المادة 342 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بالنسبة لحرق دوائر الدولة و التعمق بالتحقيق في جرائم الحريق من قبل السلطات الأمنية و عدم اعتبارها نتيجة تماس كهربائي أو قضاء أو قدر لكونها تكلف الدولة مبالغ كبيرة و ان العقوبة المنصوص عليها في المادة (342 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
عقوبة الحريق العمد في التشريع الكويتي
الحريق:
مادة (243):
كل من وضع النار عمدًا في مكان مسكون أو معد للسكن، أو في سفينة أو مخيم، أو في زيت معدني أو أي شيء استخلص أو صنع منه أثناء كونه مخزونًا في أي مستودع، أو في بئر للزيت المعدني، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج الزيت المعدني أو تكريره أو نقله، أو في المستودعات المعدة لاختزانه، سواء أكانت هذه الأشياء غير مملوكة لمن وضع النار أم كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (244):
كل من وضع النار عمدًا في كوم من أكوام الحاصلات الزراعية، أو في محصول من التبن أو العشب، أو في أشجار أو فسائل أو شجيرات نامية، أو في مكان ليس مسكونًا أو معدًا للسكنى، أو في أي شيء آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة، سواء أكانت هذه الأشياء غير مملوكة لمن وضع النار أم كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (245):
إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين موت شخص أو أكثر كان موجودًا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
وإذا ترتب على هذه الأفعال حدوث أذى بليغ لشخص أو أكثر كان موجودًا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
مادة (246):
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة كل من وضع النار عمدًا في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه، بدلاً من وضعها فيه مباشرة.
مادة (247):
كل من استعمل قنابل أو ديناميت أو متفجرات أخرى في الأحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحريق، يعاقب بالحبس المؤبد.
مادة (248):
كل من وضع النار في شيء مملوك له أو لغيره دون قصد، بأن كان ذلك ناشئًا عن رعونة أو إهمال أو عدم احتياط أو عدم انتباه، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بعقوبة أشد ينص عليها القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة