حجزت واقعة فتاة المنصورة بعد تعرض مجموعة من الشباب لها مساحات كبيرة عبر السوشيال ميديا، وسط صراخات لرواد الفيس بوك أطلقوها معربين عن استيائهم للتصرف الغير أخلاقي مطالبين بسرعة ضبط المتهمين، حيث لم تمر سويعات على الواقعة وتم القبض على الجناة.
وتداول موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فيديو تحت عنوان " فيديو تحرش المنصورة " يتضمن ظهور إحدى الفتيات تقوم بالصراخ بين مجموعة من الشباب و الصبية أمام بوابة جامعة المنصورة، وقيام بعض الشباب بدفعها داخل سيارة للإنصراف من التجمع.
وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد السيارة التى إستقلتها الفتاة "ملك فنى صيانة موبيليات "، وتم تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها طالبة تبلغ من العمر 21 سنة، مقيمة بمدينة المنصورة ، وصديقتها طالبة - تبلغ من العمر 21 سنة" حيث قررت الأولى أنه أثناء سيرهما بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهما بالهواتف المحمولة فتدخل بعض الماره فى محاولة منعهم الأمر الذى أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة إلى أن تمكنت الثانية من الإنصراف من المكان وظلت المجنى عليها ، وقام بعض الشباب بصرفها من المكان فى السيارة .
وتوصلت جهود أجهزة البحث من خلال مراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد شخصية بعض المتهمين "سبعة "، بينهم 6 طلاب تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 20 سنة ، وعامل أحذية وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويواجه المتهمون عدة عقوبات قانونية ، حيث أن عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة