نشرت الجريدة الرسمية، أحكام المحكمة الدستورية العليا، في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2020، برئاسة المستشار سعيد مرعى، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، ورجب عبد الحكيم سليم، والدكتور حمدان حسن فهمى، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وطارق عبد العليم أبو العطا، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، وأمين السر محمد ناجي عبد السميع.
ومن أبرز أحكام الجلسة: عدم دستورية المادة "78" من قانون التعاون الزراعي، ورفض الدعوى المقامة من المواطن رأفت فوزي محمود ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وبمصادرة الكفالة، وعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة فلاش انترناشيونال "ش م م"، وبمصادرة الكفالة، إلزام الشركة بالمصروفات.
كما حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرتين الاولى والثانية من المادى "12" من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار من رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين، من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه دون الأطباء البيطريين، وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين، فضلاً عن عدم دستورية قرار وزير الصحة والسكان رقم 575 لسنة 2014 بشان صرف حافز مناطق نائية للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وسقوط نص المادة "15" من قرار وزير الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014.
وحكمت المحكمة في الدعوى المقامة من هشام يونس عضو نقابة الصحفيين، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة "62" من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، فيما نصت عليه من ان " يتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض" الدائرة الجنائية"، وعبارة "في جلسة سرية" الواردة بعجز الفقرة الاخيرة من هذا النص، وسقوط عبارة " بعد سماع اقوال النيابة العامة" الواردة في الفقرة الأخيرة من النص المشار إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة