أكرم القصاص - علا الشافعي

التحريات: فلسطينية تتزعم عصابة لتجارة الأعضاء.. تستغل ظروف المتبرعين المالية

الثلاثاء، 21 يناير 2020 03:00 ص
التحريات: فلسطينية تتزعم عصابة لتجارة الأعضاء.. تستغل ظروف المتبرعين المالية كلابش،ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع دولية مكونة من عدد 8 أفراد للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية، وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام سيدة فلسطينية الجنسية بتكوين لتشكيل عصابى مكون من 8 متهمين تخصص فى تجارة وزراعة الأعضاء، وتعمل الشبكة على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين فى إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية .

وأضافت التحريات الرقابية، أن عدد من السماسرة خططوا لاستقطاب الشباب، ممن يمرون بضائقة مالية ويعرضون عليهم فكرة التبرع بأعضائهم من "كلي – فص كبدي" مقابل مبالغ مالية تترواح من 15 إلى 20 ألف جنيه للمتبرع، وأنهم يتوجهون بهم بعد الاتفاق مع عدد من المراكز الطبية المشبوهة، لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والتأكد من خلو المتبرع من الأمراض قبل إجراء الجراحة، ثم يجبرونهم على توقيع إيصالات أمانة لضمان عدم إبلاغهم الشرطة.

وحدد القانون عقوبة الاتجار فى الأعضاء البشرية، وفقًا للمادة 18 من القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، التي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

 

ونصت المادة 19 بالقاون على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة، إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

ونصت المادة 20 على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيًا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ووفقًا للقانون لا تزيد العقوبة علي السجن 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2003.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة