قضت محكمة الأسرة بإمبابة، بإلزام رجل بدفع 60 جنيه كنفقة فرش وغطاء، لمطلقته وطفليه، بعد امتناع المدعى عليه، عن دفع النفقة اللازمة لشراء هذه الأشياء لهما، وادعاء تركه لعمله وعسر حالته المادية، بعد طلاقهما عقابا لها على اعتراضها علي تصرفاته، رغم اثباتها بتحريات الدخل تقاضيه 5 ألاف شهريا، وبخلافه تشغيله سيارته بأحدي الشركات الكبري التى تقل الركاب.
تفاصيل القضية كانت بإقامة الزوجة "س.خ.ق"، دعوى وادعائها أن مطلقها أمتنع عن دفع نفقة الفرش والغطاء، ونفقة المأكل والملبس التى بلغت 80 ألف كمتجمد عن 12 شهر، وذلك بعد أن صرح لها فى الرسائل المتبادلة بينهم، أنه يعتبر تلك النفقات رفاهية، لتجبر الأم على تولى الإنفاق عليهم من أموالها الخاصة، والعمل في وظفتين، ما دفعها للمطالبة بها بحكم إنها واجبة على الزوج.
وأكدت المدعية أن مطلقها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة، حيث قدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات، وما يثبت امتناعه عن رعاية أطفاله كيدا بها، وزواجه مرة أخرى، واستيلائه علي شقه الزوجية، ومنقولاتها.
وأشارت المدعية إلى أن القانون يلزم الأب بمصروفات أطفاله إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم من مأكل وملبس ومسكن.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية كفل الزوج والزوجة الحصول على حقوقهم سواء مادية أو عينيه، ففى حالات النفقة ينص على أن تقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً، على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجه الأسرة الضرورية، كما أنها تشمل كافة النواحى والمتغيرات وفق العصر الحديث.
كما استقرت الاحكام القضائية بمحاكم الأسرة أن الأصل فيها وفق- ماجرى به قضاء هذه المحكمة ومواد قانون أحوال الشخصية - أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها تقبل التغيير والتعديل، وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها .